كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
وفي رواية: قال نافع: فكان إذا بايَعَ رجلًا، فأراد أن لا يُقيلَه، قام فتمشَّى هُنَيهةً، ثم رجع إليه (*) (¬1).
826 - وعند البَيْهَقي من حديث عمرو بن شعيب (**) قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"أيُّما رجلٍ ابتاعَ من رجلٍ بيعَةً فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما بالخِيارِ حتى يتفرَّقا من مكانهما، إلا أن تكونَ صفقةُ خِيارٍ" (...) (¬2).
827 - وعن عبد اللَّه بن دينار: أنه سمع ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- يقول: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ بَيِّعَينِ لا بيعَ بينهما حتى يتفرَّقا، إلا بيعَ الخِيار" (****) (¬3).
وعند أبي داود في رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد اللَّه بن
¬__________
(*) وكلاهما عند مسلم.
(**) كذا وجدتُ في النسخة التي كتبتُ منها، وهو غلطٌ؛ إنما هو عن أبيه، عن جدِّه.
(...) وهو عند أبي داود والتِّرْمِذي والنَّسائي.
قال أحمد: حدثنا حَمَّاد بن مَسعَدة، عن ابن عَجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البائعُ والمبتاعُ بالخِيار حتى يتفرَّقا، إلا أن تكونَ سَفْقَةَ خِيارٍ، ولا يَحلُّ له أن يُفارقَه خشيةَ أن يَستقيلَه".
(****) متفق عليه.
(¬1) رواه مسلم (1531).
(¬2) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 271). ورواه أبو داود (3456)، والنسائي (4483)، والترمذي (1247).
(¬3) رواه البخاري (2007)، ومسلم (1531).