كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

يَستَثنِيَه السيدُ" (¬1) (¬2).

835 - وعند ابن حِبَّان في حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن ابتاعَ عبدًا، وله مالٌ، فله مالُه وعليه دَينُه؛ إلا أن يَشترطَ المُبتاعُ" (¬3).
كذا وجدتُه "مَن ابتاعَ" فَلْيُكَشفْ عنه (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3962).
(¬2) رواه ابن ماجه (2529).
(¬3) رواه ابن حبان (4924).
(¬4) قلت: هو كذلك في "صحيح ابن حبان"، وقد روى الحديثَ البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 5) وقال فيه: "من باع"، ثم قال: وهذا إن صحَّ فإنما أراد -واللَّه أعلم- العبدَ المأذون له في التجارة إذا كان يزيده مال وفي دين يتعلق به، فالسيد يأخذ ماله، ويقضي منه دينه.

الصفحة 403