كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
فوجدَ الرجلُ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به" (¬1).
وفي رواية: "فهو أحقُّ به من الغُرَماء".
لفظ رواية مسلم (¬2).
وفي طريق آخر عنده عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل الذي يُعدِم: "إذا وجدَ عندَه المتاعَ، ولم يُفرِّقْه، أنه لصاحبه الذي باعَه" (¬3).
وعند أبي داود من حديث إسماعيل بن عيَّاش، عن الزُّبَيدي، عن الزُّهري: "فإن كان قد قضَاه مِن ثمنها شيئًا فما بقي فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ (¬4)، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه، اقتضَى منه شيئًا أو لم يَقتضِ؛ فهو أُسوَةُ الغُرَماء" (¬5).
وإسماعيل بن عيَّاش تقدَّم.
وأخرجه الدَّارَقُطْني وقال: إسماعيلُ بنُ عيَّاش مُضطرِبُ الحديثِ، ولا يَثبتُ هذا الخبرُ عن الزُّهري مُسنَدًا؛ وإنما هو مُرسَلٌ (¬6).
قلت: الزُّبَيدي: شيخُ إسماعيلَ شامِيٌّ، وقد اشتُهر تصحيحُ حديثِ إسماعيلَ بنِ
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1559).
(¬2) رواه مسلم (1559).
(¬3) رواه مسلم (1559).
(¬4) أي: مساوٍ لهم وكواحد منهم، يأخذ مثل ما يأخذون، ويدع ما يدعون.
(¬5) رواه أبو داود (3522).
(¬6) انظر: "سنن الدارقطني" (3/ 29).