كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

عَيَّاش عن الشاميِّين؛ إلا أنه (*) شاميٌّ رَوى عن الحجازيِّين.
وروى أبو داود الطَّيَالسي في "مسنده" عن ابن أبي ذئب، عن أبي المُعتمِر، عن عمر بن خَلْدَة قال: أتينا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا أُصيبَ، يعني: أَفلَسَ، فأصابَ رجلٌ متاعَه بعينِه، قال أبو هريرةَ: هذا الذي قضَى فيه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن مَن ماتَ، أو أَفلَسَ، فأَدركَ رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به؛ إلا أن يَدَع الرجلُ وفاءً" (¬1).
وأخرجه أبو داود، والحاكم في "مستدركه" وقال: هذا حديث صحيح (**) من حديث أبي المُعتمِر، مع اختلاف لفظ، دون قوله: "إلا أن يَدَعَ الرجلُ وفاءً" (...) (¬2).
* * *
¬__________
(*) الضمير يرجع إلى الزُّبَيدي، وليس لذكر هذا الكلام معنًى؛ فإن الزُّبَيدي ثقةٌ مطلقًا.
(**) وقال ابن المنذر: وهو مجهول الإسناد، وقال ابن عبد البَر: يرويه أبو المُعتمِر، عن الزُّرَقي، وأبو المُعتمِر غيرُ معروفٍ بحمل العلم.
(...) أبو المُعتمِر: هو ابن عمرو بن رافع المَدني، وعمر بن خَلْدَة لم يخرجا لهما في "الصحيحين" شيئًا، لكن ذكرَهما ابنُ حِبَّان في كتاب "الثقات"، ولم يُضعِّفْهما أحدٌ، واللَّه أعلم.

(¬1) رواه الطيالسي (2375).
(¬2) رواه أبو داود (3523)، والحاكم (2314).

الصفحة 410