كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

12 - باب الشُّفْعة
870 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قضَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشُّفْعةِ في كلِّ ما لم يُقسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ (¬1)، وصُرِّفَتِ الطُّرقُ (¬2) فلا شُفْعةَ.
أخرجه البُخاري (¬3).

871 - وعنه قال: قضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشُّفعة في كلِّ شِرْكةٍ لم تُقسَمْ، رَبْعَةٍ (¬4) أو حائطٍ (¬5)، ولا يَحلُّ له أن يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه، فإن شاء أخذَ، وإن شاء تركَ، فإذا باعَ ولم يُؤذِنْه فهو أحقُّ.
أخرجه مسلم (¬6).

872 - وعنه قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الجارُ أحقُّ بشُفْعتِه، يُنتظَرُ به
¬__________
(¬1) أي: الحواجز، بأن عينت وظهر كل واحد منها بالقسمة والإفراز.
(¬2) أي: بيِّنت، بأن تعددت وحصل لكل نصيب طريق مخصوص.
(¬3) رواه البخاري (2100).
(¬4) المنزل.
(¬5) بستان.
(¬6) رواه مسلم (1608).

الصفحة 428