كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

14 - باب الإجارة
875 - عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرَعْها أو لِيَمنَحْها أخاه، فإنْ أبَى (¬1) فَلْيُمسِكْ أرضَه" (¬2).

876 - وعن سليمان بن يسار: أن رافع بن خَدِيج قال: إن بعضَ عمومته أتاهم فقال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرَعْها أو لِيُزرِعْها أخاه، ولا يُكَارِها بثلثٍ ولا رُبعٍ ولا بطعامٍ مُسمًّى" (*) (¬3).

877 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: كنا نُخَابِرُ (¬4) ولا نَرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافعٌ: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عنها، فتَركْنَاها من أجل ذلك (¬5).

878 - وعن عبد اللَّه بن السائب قال: دخلْنا على عبد اللَّه بن مَعْقِل
¬__________
(*) ليس هو لفظ "م".

(¬1) أي: صاحب الأرض عن الأمرين.
(¬2) رواه البخاري (2216)، ومسلم (1544).
(¬3) رواه مسلم (1536)، والنسائي (3897).
(¬4) أي: نزارع.
(¬5) رواه مسلم (1547).

الصفحة 433