كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
897 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس للنساء وسطُ الطريق" (¬1).
من حديث مسلم بن خالد، عن يزيد بن عبد اللَّه بن أبي مريم (¬2)، ومسلم وثِّق وضُعِّف (*).
898 - وروى مالك عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ" (¬3).
وهو مُرسَلٌ أسندَه الحاكم بذكر أبي سعيد الخُدْري فيه، وزعم أنه صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (¬4).
899 - وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَحتَلبَنَّ أحدُكم ماشيةَ أخيه بغيرِ إذنِه، أيُحبُّ أحدُكم أن تُؤتَى مَشْرُبَتُه (¬5)،
¬__________
(*) قال ابن حِبَّان في "كتاب الأنواع": أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن موسى، ثنا الصَّلْت ابن مسعود، ثنا مسلم بن خالد، ثنا شَرِيك بن أبي نَمِر، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس للنساء وسطُ الطريق".
(¬1) قال ابن حبان في "صحيحه" (12/ 416): لفظة إخبارٍ مرادها الزجر عن شيء مضمر فيه وهو مماسَّة النساء الرجال في المشي، إذ وسط الطريق الغالبُ على الرجال سلوكُه، والواجب على النساء أن يتخلَّلن الجوانب حذرَ ما يُتوقع من مماسَّتهم إياهنَّ.
(¬2) رواه ابن حبان (5601) لكن من حديث مسلم بن خالد، عن شريك بن أبي نمر.
(¬3) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (2/ 745).
(¬4) رواه الحاكم (2345).
(¬5) أي: غرفته.