كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقولَ: هي لك ولعَقِبِك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ؛ فإنها ترجعُ إلى صاحبها.
قال مَعمَر: وكان الزُّهريُّ يُفتي به (*) (¬1).
914 - وعن جابر قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُرقِبُوا (¬2)، ولا تُعمِرُوا؛ فمَن أُعمِرَ شيئًا، أو أُرقبَ فهو له" (**) (¬3).
وفي رواية مالك: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّما رجلٍ أَعمَرَ عُمرَى له ولعقبه فإنها للذي أُعطيَها، لا تَرجعُ إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطَى عطاءً وقعَتْ فيه المواريثُ" (...) (¬4).
915 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تَأذَنُ في بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنه، وما أَنفقَتْ
¬__________
(*) لفظ مسلم، وأصله متفق عليه.
(**) أخرجه أبو داود والنَّسائي، وإسناده على شرط مسلم.
(...) أخرجوه إلا البُخاري وابن ماجه، واللفظ لمسلم.
(¬1) رواه مسلم (1625).
(¬2) الرُّقبى: مأخوذة من المراقبة، وهي بمعنى: العمرى، وسميت رقبى؛ لأن كلًا منهما يرقب موت الآخر لترجع إليه وكذا ورثته.
(¬3) رواه أبو داود (3556)، والنسائي (3731).
(¬4) رواه مسلم (1625).