كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

19 - باب اللُّقَطة
918 - عن عِيَاض بن حِمَار قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن وجدَ اللُّقَطةَ فَلْيُشهِدْ ذا عدلٍ، أو: ذوَي عدلٍ، ولا يَكتُمْ، ولا يُغيِّبْ، فإن وجد صاحبَها فَلْيَردَّها عليه، وإلا فهو مالُ اللَّه عز وجل يُؤتيه مَن يشاء".
أخرجه أبو داود (*) (¬1).

919 - وروى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المُنبعِث (**)، عن زيد بن خالد قال: جاء رجلٌ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأله عن اللُّقَطة؟ فقال: "اعرِفْ عِفَاصَها (¬2) ووِكَاءَها (¬3)، ثم عرِّفْها سَنةً، فإن جاء صاحبُها وإلا فشأنَك بها"، قال: فضالَّةُ الغنم؟ قال: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب"، قال: فضالَّةُ الإبل؟ قال: "ما لك ولها؟ معها
¬__________
(*) والنَّسائي وابن ماجة، ورجاله على شرط مسلم؛ بل ورجالُه إلى عِيَاض رجالُ "الصحيحين".
(**) كان اسمه المضطجع.

(¬1) رواه أبو داود (1709).
(¬2) العِفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النققة جلدًا كان أو غيره.
(¬3) الوِكاء: الخيط الذي يُشد به الوعاء.

الصفحة 454