كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
سقَاؤُها (¬1) وحِذَاؤُها (¬2)، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ حتى يلقَاها ربُّها".
اتفقا عليه من حديث مالك، وهذه رواية البُخاري (¬3).
ورواه إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة عندهما، وفيه: "عرِّفْها سَنةً، ثم اعرِفْ وِكَاءَها وعِفَاصَها، ثم استَنفِقْ بها (¬4) "، وفيه: فقال: يا رسولَ اللَّه! فضالَّةُ الغنم؟ فقال: "خُذْها؛ فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" (¬5).
وفي رواية سليمان بن بلال، عن ربيعة (*): "فإن لم يَجِئْ صاحبُها كانت وديعةً عندَك" (**) (¬6).
وفي رواية يحيى بن سعيد، عن يزيد (...): سُئل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اللُّقَطة الذهبِ أو الوَرِقِ؟ فقال: "اعرِفْ وِكَاءَها وعِفَاصَها ثم عرِّفْها سَنةً،
¬__________
(*) عندهما أيضًا.
(**) حديثُ ضالَّة الإبلِ المكتومةِ غرامتُها ومثلُها معها، رواه أبو داود عن مَخلَد بن خالد، عن عبد الرزاق، عن مَعمَر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، أحسِبُه عن أبي هريرةَ مرفوعًا، فذكره.
(...) عند البخاري.
(¬1) أي: تَقْوى على ورود الماء.
(¬2) أي: أخفافها؛ لأنها تقوى بها على السَّير.
(¬3) رواه البخاري (2243)، ومسلم (1722).
(¬4) أي: تملَّكْها ثم أنفقها على نفسك.
(¬5) رواه البخاري (2304)، ومسلم (1722).
(¬6) رواه البخاري (2296)، ومسلم (1722).