كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

وكذا في رواية أبي أسامة ورَوح (¬1).
وفي رواية شعيب وجعفر بن عون: أفلها أجرٌ (*) (¬2).

929 - وعن أبي أُمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه- قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في خُطبته عامَ حَجَّة الوداع: "إن اللَّهَ تعالى قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارثٍ، الولدُ للفراش (¬3)، وللعاهِرِ الحَجَرُ (¬4)، وحسابُهم على اللَّه.
ومَن ادَّعَى إلى غير أبيه، أو انتَمَى إلى غير مَوَاليه فعَليه لعنةُ اللَّه التابعةُ إلى يوم القيامة.
لا تُنفقِ امرأةٌ من بيت زوجها إلا بإذن زوجها".
قيل: يا رسولَ اللَّه! ولا الطعامَ؟ قال: "ذلك أفضلُ أموالنا".
ثم قال: "العاريةُ مُؤدَّاةٌ، والمِنْحَةُ مردودةٌ" (¬5)، والدَّين مَقضيٌّ، والزعيمُ (¬6) غارمٌ".
¬__________
(*) وكلُّها عنده، والحديث متفق عليه في الجملة.

(¬1) رواه مسلم (1004).
(¬2) رواه مسلم (1004).
(¬3) أي: إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشًا له، فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد.
(¬4) أي: للزاني الخيبة، ولا حقَّ له في الولد.
(¬5) هي ما يمنح الرجل صاحبه من أرض لزرعها ثم يردها، أو شاة يشرب لبنها ثم يردها، وهي في معنى العارية، وحكمها الضمان.
(¬6) يعني: الضَّمين.

الصفحة 465