كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
935 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن أَعتَقَ شِقْصًا (¬1) له في عبدٍ فخلاصُه في ماله إن كان له مالٌ، فإن لم يكن له مالٌ استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه (¬2) ".
متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬3).
وعند البُخاري في رواية: "مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في مملوكٍ عَتَقَ كلُّه إن كان له مالٌ، وإلا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (¬4).
وفي رواية أبان بن يزيد، عن قتادة عند النَّسائي: "مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في عبده، فإنَّ عليه أنْ يُعتقَ بقيتَه إن كان له مالٌ، والا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (*) (¬5).
936 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجزي ولدٌ والدًا إلا أنَّ يَجدَه مملوكًا، فيَشتريَه فيُعتقَه".
أخرجه مسلم (¬6).
937 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن مَلَكَ ذا
¬__________
(*) وأخرجه أبو داود أيضًا، وهو على شرط "الصحيحين".
(¬1) أي: نصيبًا.
(¬2) أي: لا يكلَّف بما يشق عليه.
(¬3) رواه البخاري (2370)، ومسلم (1503).
(¬4) رواه البخاري (2360).
(¬5) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (4965).
(¬6) رواه مسلم (1510).