كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

الفرائضَ بأهلِها، فما بقي فَلِأولى رجلٍ ذَكَرٍ".
متفق عليه (¬1).

954 - وعن أبي قيس قال: سمعتُ هُزَيلَ بنَ شُرَحبيلَ يقول: سُئل أبو موسى عن: ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ؟ فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ، وائتِ ابنَ مسعود فسيُتابعُني، فسُئل ابنُ مسعودٍ وأُخبِرَ بقول أبي موسى، فقال: لقد ضَللتُ إذًا وما أنا من المُهتدِين، أَقضِي فيها بما قضَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: للبنتِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تَكملةَ (*) الثُّلُثَينِ، وما بقي فللأختِ، فأَتينا أبا موسى فأَخبَرْناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرُ فيكم.
أخرجه البُخاري (¬2).
وروى أبو داود من حديث عبيد اللَّه العَتَكي، عن ابن بُرَيدة، عن أبيه: أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَعلَ للجَدَّةِ السُّدسَ إذا لم يكنْ دونَها أمٌّ (¬3).
وعبيد اللَّه وُثِّقَ (**). وقال أبو حاتم: صالحٌ، وأنكر على البُخاري إدخالَه في كتاب "الضعفاء" وقال: يُحوَّل.
¬__________
(*) النصب أولى.
(**) وثَّقه ابنُ مَعين وغيرُه، وقال ابن عَدي بعد أن رَوى له هذا الحديثَ: وهو عندي لا بأسَ به، وقد رَوى هذا الحديثَ النَّسائي والرُّوياني وأبو يَعلَى والدَّارَقُطْني.

(¬1) رواه البخاري (6351)، ومسلم (1615).
(¬2) رواه البخاري (6355).
(¬3) رواه أبو داود (2895).

الصفحة 486