كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
[10] كتاب النكاح
959 - عن عبد اللَّه هو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال لنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا مَعشَرَ الشبابِ! مَن استطاعَ منكم الباءَةَ (¬1) فَلْيَتَزوَّجْ؛ فإنه أغضُّ للبصرِ، وأَحصَنُ للفَرْجِ، ومَن لم يَستطِعْ فعليه بالصومِ؛ فإنه له وِجَاءٌ" (¬2).
متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬3).
960 - وعند مالك في حديث جابر بن عَتِيك: "والمرأةُ تموتُ بِجُمْعٍ (¬4) شهيدةٌ" (*) (¬5).
961 - وعن أنس: أنَّ نفرًا من أصحاب النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سألوا أزواجَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-
¬__________
(*) وهو عند أبي داود وغيره من حديثه، ورواه ابن حبَّان من طريق مالك.
(¬1) أي: الجماع، وقيل المراد: مؤن النكاح.
(¬2) الوِجاء: هو رض الخصيتين، والمراد هنا: أنَّ الصوم يقطع الشهوة، ويقطع شرَّ المني كما يفعله الوجاء.
(¬3) رواه البخاري (4778)، ومسلم (1400).
(¬4) أي: في بطنها ولدٌ.
(¬5) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (1/ 233)، ومن طريقه أبو داود (3111)، والنسائي (1846).