كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
969 - وعن أنس -رضي اللَّه عنه-: أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أتَى فاطمةَ بعبدٍ قد وهبَه لها، قال: وعلى فاطمةَ ثوبٌ إذا قنَّعَتْ به رأسَها لم يَبلُغْ رِجلَيها، وإذا غطَّتْ به رِجلَيها لم يَبلُغْ رأسَها، فلما رأى النَّبِيُّ ما تَلقَى قال: "إنه ليس عليك بأسٌ؛ إنما هو أبوك، أو: غلامُك" (*) (¬1).
970 - وعن أبي الزبير، عن جابر: أنَّ أمَّ سَلَمةَ استأذَنتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحِجَامة: فأَمَرَ أبا طَيبةَ أنَّ يَحجُمَها. قال: حسِبتُ أنَّه قال: كان أخاها من الرَّضاعة، أو غلامًا لم يَحتلِمْ.
أخرجه مسلم (¬2).
* * *
فصل
971 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه حتى يتركَ الخاطبُ قبلَه، أو يَأذَنَ له الخاطبُ".
أخرجه أبو يَعلَى الموصلي، ثم ابن حبَّان في "صحيحه" (**) (¬3).
¬__________
(*) أخرجه أبو داود من حديث أبي جُمَيع سالم بن دينار، وقد وثَّقه ابن مَعين وابن حِبَّان، وقال أبو زُرعةَ: ليِّنُ الحديثِ.
(**) وهو في صحيح البُخاري بهذا اللفظ.
(¬1) رواه أبو داود (4106).
(¬2) رواه مسلم (2206).
(¬3) رواه أبو يعلى في "مسنده" (5807)، وابن حبان (4047)، وكذا البخاري (4848)، ومسلم (1412).