كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

سليمان (¬1) بلفظ التزويج.
وفي رواية سفيان بن عيينة: "أَنكحتُكَها" (¬2).
وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه: "ملَّكتُكَها" (¬3).
وفي رواية مَعمَر والثَّوري: "أَملكتُكَها".
وفي رواية أبي غسان: "أَمكنَّاكَها" (*) (¬4).

975 - وعند ابن حبَّان من رواية ابن جُرَيج، عن سليمان بن موسى، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا نكاحَ إلا بولِيٍّ وشاهدَي عَدْلٍ، وما كان من نكاحٍ على غير ذلك فهو باطلٌ، وإن تشاجرُوا فالسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له" (¬5).
وذكر ابن حبَّان أنَّه لا يصحُّ في ذكر الشاهدَينِ غيرُ هذا الخبر (**).

976 - وعن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَعلِنُوا النكاحَ".
¬__________
(*) روي عن الدَّارَقُطْنِي أنه قال: الصوابُ روايةُ مَن رَوى "زوَّجتُكَها"، وأنه قال: وهم أكثر وأحفظ.
(**) حديث: "لا نكاحَ إلا بولِيٍّ" رواه ابن حِبَّان وغيره من حديث أبي موسى.

(¬1) رواه البخاري (4839)، ومسلم (1425).
(¬2) رواه البخاري (4854).
(¬3) رواه البخاري (4799).
(¬4) رواه البخاري (4829) إلا أنَّه قال: "أملكناكها".
(¬5) رواه ابن حبان (4075).

الصفحة 497