كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
1 - باب المَولَى والمَوْليِّ عليه
977 - عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ، ثلاثَ مراتٍ، فإن دخلَ بها فالمَهْرُ لها بما أصابَ منها، وإن تشاجروا فالسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له".
لفظ رواية أبي داود (¬1)، وبعضُهم يُعلُّه بما خُولِفَ في تأثيره.
978 - وروى مالك عن عبد اللَّه بن الفضل، عن نافع بن جُبَير، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها، والبِكْرُ تُستأذَنُ، وإذنُها صُمَاتُها".
انفرد به مسلم (*) (¬2).
وفي رواية زيافى بن سعد، عن عبد اللَّه عند الدَّارَقُطْني (**): "الثيِّبُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها" (¬3).
¬__________
(*) أخرجوه إلا البُخاري من حديثه.
(**) مسلم أيضًا.
(¬1) رواه أبو داود (2083).
(¬2) رواه مسلم (1421).
(¬3) رواه الدارقطني (3/ 240)، وكذا مسلم (1421).