كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

979 - وعن جابر بن عبد اللَّه: أنَّ رجلًا زوَّج ابنتَه وهي بِكْرٌ من غير أمرِها، فأتَتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففرَّق بينهما.
أخرجه النَّسائي (¬1).

980 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتى تُستَأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتى تُستَأذَنَ"، قالوا: يا رسولَ اللَّه! وكيف إذنُها؟ قال: "أن تَسكُتَ".
متفق عليه (¬2).
وعند أبي داود من حديث أبي هريرة: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسها، فإن سَكَتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جوازَ (¬3) عليها" (*) (¬4).

981 - وروى الدَّارَقُطْني من حديث صالح بن كَيسان، عن نافع بن جُبَير، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس للولِيِّ مع الثيِّبِ أمرٌ" (**).
رجاله ثقات عندهم، إلا أنَّ الدَّارَقُطْني قال: لم يَسمعْه صالح من نافع؛ إنما سمعه من عبد اللَّه بن الفضل، عنه (¬5).
¬__________
(*) وهو عند النَّسائي أيضًا، ورجاله على شرط مسلم.
(**) ورواه أبو داود والنَّسائي.

(¬1) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (5384).
(¬2) رواه البخاري (4843)، ومسلم (1419).
(¬3) أي: لا تعدِّي عليها ولا إجبار.
(¬4) رواه أبو داود (2093)، والنسائي (3270)، والترمذي (1109).
(¬5) رواه الدارقطني (3/ 239)، وكذا أبو داود (2100)، والنسائي (3263).

الصفحة 500