كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

984 - وعن الحسن، عن سَمُرةَ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأول منهما، وأيُّما رجلٍ باع بيعًا من رجلَينِ فهو للأول منهما".
أخرجه أبو داود (*) (¬1)، ومَن يَحتجَّ بالحسن عن سَمُرةَ يَلزَمْه تصحيحُه.
* * *
¬__________
(*) والترمذي وحسنه.

(¬1) رواه أبو داود (2088)، والنسائي (4682)، والترمذي (1110).

الصفحة 502