كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
991 - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: طلَّق رجلٌ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَها رجلٌ، ثم طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بها، فأراد زوجُها الأولُ أن يَتزوَّجَها، فسُئل رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: "لا" حتى يَذُوقَ الآخرُ من عُسَيلتِها (¬1) ما ذاقَ الأولُ".
أخرجه مسلم (¬2).
992 - وعن عمر بن نافع، عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ، فسأله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَها أخٌ له عن غيرِ مؤامرةٍ منه، ليُحِلَّها لأخيه: هل تحلُّ للأولِ؟ قال: لا، إلا نكاحَ رغبةٍ، كنا نَعُدُّ هذا سِفَاحًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
أخرجه الحاكم في "مستدركه" وقال: هذا صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (*) (¬3).
993 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَنكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثلَه".
أخرجه أبو داود (**) (¬4).
994 - وروى أيضًا من حديث سعيد بن المسيِّب، عن رجلٍ من
¬__________
(*) عمر بن نافع مُحتَجٌّ به في "الصحيحين" عن أبيه.
(**) رجاله ثقات، وهو من رواية عمرو بن شعيب، عن سعيد المَقْبُري.
(¬1) ذَوقُ العسيلة: كناية عن الجماع.
(¬2) رواه مسلم (1433).
(¬3) رواه الحاكم (2806).
(¬4) رواه أبو داود (2052).