كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
3 - باب الخِيار في النكاح
996 - روى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشةَ زوجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: كانت في بَرِيرةَ ثلاثةُ سُنَنٍ؛ كانت إحدى السُّنَن: أنها أُعتِقَتْ فخُيِّرَتْ في زوجها، وقال رسولُ اللَّه: "الولاءُ لِمَن أَعتَقَ".
ودخل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والبُرْمَةُ (¬1) تَفُورُ بلحمٍ، فقُرِّبَ إليه خبزٌ وأُدمٌ من أُدْمِ البيتِ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألَمْ أَرَ بُرْمَةً فيها لحمٌ؟ " قالوا: بلى يا رسولَ اللَّه، ولكنَّ ذلك لحمٌ تُصدِّقَ بها على بَرِيرةَ، وأنتَ لا تأكلُ الصدقةَ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو عليها صدقةٌ، وهو لنا هديةٌ".
لفظ رواية القَعْنَبي عند الجَوهري (*) (¬2)، والحديث عند البُخاري عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك (**) (¬3).
¬__________
(**) الجوهري هذا ليس بأبي محمد الحسن بن علي الجَوهري، وإنما هو جامع أحاديث "الموطأ".
(**) وعند مسلم من حديث مالك أيضًا بنحوه.
(¬1) أي: القِدْر.
(¬2) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (2/ 562).
(¬3) رواه البخاري (4975)، ومسلم (1504).