كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
أن رجلًا تزوَّجَ امرأةً، فجهَّزَها إليه النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قبلَ أن يَنقُدَ شيئًا (*) (¬1).
1008 - وعن عبد اللَّه، هو ابن مسعود، في رجلٍ تزوَّج امرأةً فماتَ عنها ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ؟ فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها المِيراثُ.
فقال مَعقِل بن سِنَان: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضَى به في بِرْوَعَ بنتِ واشقٍ.
لفظ رواية أبي داود (¬2).
وعند التِّرْمِذي: "لها مِثلُ صَداقِ نسائها، لا وَكْسَ (¬3) ولا شَطَطَ (¬4) ".
ولفظه أتَمُّ (**) (¬5).
1009 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال
¬__________
(*) هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه من حديث خَيْثَمة بن عبد الرحمن، عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: أَمرَني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أُدْخِلَ امرأةً على زوجها قبلَ أن يُعطيَها شيئًا، وفي إسناده شَرِيك بن عبد اللَّه القاضي، وباقي رجاله متفق عليهم.
(**) وصحَّحه التِّرْمِذي، وهو عند النَّسائي وابن ماجه أيضًا بطوله.
(¬1) رواه البيهقي (7/ 253)، وأبو داود (2128)، وابن ماجه (1992) نحوه.
(¬2) رواه أبو داود (2114).
(¬3) أي: نقص.
(¬4) أي: جَور.
(¬5) رواه الترمذي (1145)، والنسائي (3524).