كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ أو حِبَاءٍ (¬1) أو عِدَةٍ قبلَ عصمةِ النكاح فهو لها (¬2)، وما كان بعدَ عصمةِ النكاح فهو لِمَن أُعطيَه، وأحقُّ ما أكُرِمَ عليه الرجلُ (¬3) ابنتُه أو أختُه".
لفظ أبي داود (*) (¬4).
* * *
¬__________
(*) وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو عند النَّسَائي وابن ماجه أيضًا.
(¬1) أي: عطيَّة.
(¬2) دون أبيها.
(¬3) أي: لأجله.
(¬4) رواه أبو داود (2129).