كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

أحدَكم إذا أراد أن يأتِيَ أهلَه قال: بسم اللَّه، اللهم جنِّبْنا الشيطانَ وجنِّبِ الشيطانَ ما رزقتَنا؛ فإنه إن يُقدَّرْ بينهما ولدٌ في ذلك لم يُضرَّه شيطانٌ أبدًا".
لفظ مسلم، وهو متفق عليه في الجملة (¬1).

1019 - وعن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: كنا نَعزِلُ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبلغَ ذلك نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يَنهَنَا (*) (¬2).

1020 - وعن جُدَامةَ (**) بنتِ وهبٍ أختِ عُكَّاشةَ قالت: حضرتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أناسٍ، وهو يقول: "لقد هَمَمتُ أن أَنْهَى عن الغِيلةِ (¬3)، فنَظرتُ في الرُّومِ وفارسَ فإذا هم يُغِيلُون أولادَهم، فلا يَضرُّ أولادَهم ذلك شيئًا"، ثم سألوه عن العَزْلِ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذلك الوَأدُ الخَفِيُّ، وهي {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} [التكوير: 8] (...) (¬4).

1021 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: أن يهودَ كانت تقول: إذا أُتِيَتِ المرأةُ من دُبُرِها في قُبُلِها، ثم حَمَلَتْ كان ولدُها أحولَ، قال: فأُنزلت:
¬__________
(*) متفق عليه، واللفظ لمسلم.
(**) بمهملة.
(...) أخرجه مسلم، وهو عند الأربعة مختصر.

(¬1) رواه البخاري (141)، ومسلم (1434).
(¬2) رواه البخاري (4911)، ومسلم (1440).
(¬3) الغيلة: وهي أن يجامع امرأته وهي مُرضع.
(¬4) رواه مسلم (1442).

الصفحة 524