كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

الأربعِ، ثم جَهَدَها فقد وجبَ الغُسلُ".
متفق عليه (¬1).
وفي رواية لمسلم: "وإن لم يُنزلْ" (¬2).
وفي رواية للبَيْهَقي: "إذا التقَى الخِتَانانِ وجبَ (¬3) الغُسلُ، أَنزلَ أو لم يُنزلْ" (¬4).
وسيأتي الغُسل من الحَيض والموت.

93 - وروى ابن خُزيمة في "صحيحه" حديثًا عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، فيه: أن ثُمَامةَ بنَ أُثال أُسِرَ، وفيه: فمرَّ عليه النبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومًا، فأَسلَمَ، فحَلَّه وبعثَه إلى حائط أبي طلحةَ، فأمرَه أن يَغتسلَ، فاغتسلَ وصلَّى ركعتَين، فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حَسُنَ إسلامُ أخيكم" (*) (¬5).

94 - وروى عمرو بن سُلَيم الأنصاريُّ قال: أَشهدُ على أبي سعيد الخُدْري قال: أَشهدُ على رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الغُسلُ يومَ الجمعة واجبٌ على كلِّ مُحتلِمٍ، وأن يَستَنَّ (¬6)، وأن يَمسَّ طِيبًا إن وجدَ".
قال عمرو: أمَّا الغُسلُ فأَشهدُ أنه واجبٌ، وأمَّا الاستنانُ والطِّيبُ فاللَّهُ
¬__________
(*) وأصله متفق عليه، وليس فيه: "فأمرَه أن يَغتسلَ".

(¬1) رواه البخاري (287)، ومسلم (348).
(¬2) رواه مسلم (348).
(¬3) على هامش الأصل: "فقد"، وجاء فوقها (خ)؛ يعني: "فقد وجب".
(¬4) رواه البيهقي (1/ 163).
(¬5) رواه ابن خزيمة (253).
(¬6) أي: يدلُك أسنانه بالسواك.

الصفحة 53