كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

3 - باب الوليمة
1039 - قد ثبت قولُه عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف: "أَوْلِمْ ولو بشاةٍ" (¬1).

1040 - وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دُعِي أحدُكم إلى الوليمةِ فَلْيَأتِها" (¬2).
وفي رواية عبيد اللَّه، عن نافع: "إذا دُعِي أحدُكم إلى وليمةِ عُرسٍ فَلْيُجِبْ" (¬3).
وفي رواية أيوب، عن نافع: "ائِتُوا الدعوةَ إذا دُعيتُم" (¬4).
وفي رواية الزُّبَيدي، عنه: "مَن دُعِيَ إلى عُرسٍ أو نحوِه فَلْيُجِبْ" (¬5)
وكلُّها عند مسلم.
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1943)، ومسلم (1427)، من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.
(¬2) رواه البخاري (4878)، ومسلم (1429).
(¬3) رواه مسلم (1429).
(¬4) رواه مسلم (1429).
(¬5) رواه مسلم (1429).

الصفحة 531