كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
6 - باب الطَّلاق
1047 - عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ: عن النائمِ حتى يَستيقظَ، وعن الصغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقلَ، أو: يُفيقَ" (¬1).
وفي رواية: "وعن المُبتَلَى حتى يَبْرَأَ".
أخرجه ابن ماجه والحاكم (*) (¬2).
1048 - وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر: أنه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل عمرُ بنُ الخطاب رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها، ثم لِيُمْسِكْها حتى تَطهُرَ، ثم تَحيضَ، ثم تَطهُرَ، ثم إن شاء أَمسكَ بعدُ، وإن شاء طلَّقَ قبلَ أن يَمسَّ؛ فتلك العِدَّةُ التي أَمرَ اللَّهُ أن تُطلَّقَ لها النساءُ".
لفظ رواية إسماعيل، عن مالك عند البُخاري (¬3) (**).
¬__________
(*) وأبو داود والنَّسائي، ورجاله أخرج لهم مسلم.
(**) قال أبو داود الطَّيَالسي: ثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه طلَّقَ امرأتَه =
(¬1) رواه النسائي (3432)، وأبو داود (4403).
(¬2) رواه ابن ماجه (2041)، والحاكم (8168)، وكذا أبو داود (4398).
(¬3) رواه البخاري (4953)، ومسلم (1471).