كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
في "صحيحه" (*) (¬1).
1053 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: "ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وهَزلُهنَّ جِدٌّ: النكاحُ، والطلاقُ، والرَّجعةُ".
أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حبيب، وأخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب هذا: ابن أَرْدَك، من ثقات المَدَنيِّين، ولم يخرجاه (**) (¬2).
1054 - وعن المِسْوَر بن مَخرَمة، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا طلاقَ قبلَ النكاح، ولا عتقَ قبلَ مِلْكٍ".
أخرجه ابن ماجه من حديث هشام بن سعد (¬3)، وقد أخرج له مسلم (...).
¬__________
= وقال أبو داود: سُئل أحمدُ عن حديث رُكانة لا تثبته أنه طلَّق امرأتَه البتةَ؟ قال: لا؛ لأن ابنَ إسحاق يَرويه عن داود بن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رُكَانةَ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، وأهلُ المدينة يُسمُّون الثلاثَ: البتةَ.
وقال أحمد بن أصرم: سُئل أبو عبد اللَّه عن حديث رُكَانة في البتة، فقال: ليس بشيءٍ.
(*) ورواه الحاكم أيضًا وقال: قد انحرفا في "الصحيحين" عن الزبير بن سعيد، لكن له مُتابعٌ يصحُّ به الحديثُ، ثم ساقه من وجهٍ لا يَثبتُ.
(**) وأخرجه التِّرْمِذي أيضًا وحسَّنه، وابن أَردَك ذكره ابن حِبَّان في "الثقات"، وقال النَّسائي: مُنكَرُ الحديث. وقال شيخنا: في صحة هذا الحديث نظرٌ.
(...) وفيه أيضًا عن علي بن الحسين بن واقد، وقد ضعَّفَه أبو حاتم، وقال النَّسائي:=
(¬1) رواه أبو داود (2208)، وابن حبان (4274).
(¬2) رواه أبو داود (2194)، والحاكم (2800).
(¬3) رواه ابن ماجه (2048).