كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

غيرَها خيرًا منها فَلْيَأتِها وَلْيُكفِّرْ عن يمينه" (*) (¬1).

1064 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اليمينُ على نيةِ المُستحلِفِ" (¬2).
وفي رواية: "يمينُك على ما يُصدِّقُك عليه صاحبُك" (¬3).
وفي رواية: "يُصدِّقُك به صاحبُك" (**) (¬4).

1065 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن حلفَ على يمينٍ فقال: إن شاء اللَّه، فقد استَثنَى".
لفظ رواية النَّسائي (¬5).
وفي لفظ ابن حبَّان: "مَن حَلَفَ فقال" (¬6).

1066 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن حَلَفَ على يمينٍ واستَثنَى فهو بالخِيار؛ إن شاء أمضَى، وإن شاء
¬__________
(*) أخرجه مسلم أيضًا.
(**) وكلُّها عند مسلم.

(¬1) رواه مسلم (1650).
(¬2) رواه مسلم (1653).
(¬3) رواه مسلم (1653).
(¬4) رواه مسلم (1653).
(¬5) رواه النسائي (3855).
(¬6) رواه ابن حبان (4339).

الصفحة 545