كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

10 - باب الظِّهَار
1067 - عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلًا أتى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسولَ اللَّه! إني ظاهَرتُ من امرأتي، فوَقعتُ عليها قبلَ أن أُكفِّرَ، فقال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَقرَبْها حتى تفعلَ ما أمرَ اللَّهُ عز وجل".
أخرجه النَّسائي (*) (¬1).
* * *
¬__________
(*) ورجاله على شرط البُخاري، سوى الحكم بن أبان العَدَني، فإنه من رجال السُّنَن، وهو صَدُوقٌ إن شاء اللَّه. قال أبو بكر المُعافري: ليس في الظِّهارِ حديثٌ صحيحٌ يُعوَّلُ عليه، وفيما قاله نظرٌ؛ فقد صحَّحه التِّرْمِذي، ورواته صادقون. لكن قد روي مرسلًا، وهو أولى بالصواب، قاله النسائي.

(¬1) رواه النسائي (3457).

الصفحة 547