كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنَةَ المُتلاعِنَينِ.
لفظ رواية مسلم (¬1).
وعنده من رواية يونس، عن ابن شهاب: وكان فراقُه إيَّاها بعدُ سُنَّةً في المُتلاعِنَينِ.
وفيه: قال سهل: فكانت حاملًا، وكان ابنُها يُدعَى إلى أمِّه، ثم جرَتِ السُّنَّةُ أنه يرثُ منها، وترثُ منه ما فرضَ اللَّهُ لها (¬2).
ومن رواية ابن جُرَيج: فتلاعَنَا في المسجد وأنا شاهدٌ، قال: وقال في الحديث: فطلَّقَها ثلاثًا قبلَ أن يأمرَه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففارَقَها عند النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذلكم التفريقُ بين كلِّ مُتلاعِنَينِ" (¬3).
وفي رواية ابن وهب، عن عياض (¬4) بن عبد اللَّه الفِهْري وغيره، عن ابن شهاب عند أبي داود قال: فطلَّقَها ثلاثَ تطليقاتٍ عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنفذَه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان ما صنعَ عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُنَّةً.
قال سهل: حضرتُ هذا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمضَتِ السُّنَّةُ بعدُ في المُتلاعِنَينِ أن يُفرَّقَ بينهما، ثم لا يَجتمعانِ أبدًا (¬5).
1069 - وعند مسلم في حديث لسعيد بن جُبَير، عن ابن عمر فيه
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1492)، والبخاري (4468).
(¬2) رواه مسلم (1492).
(¬3) رواه البخاري (5003)، ومسلم (1492).
(¬4) في الأصل: "عباس"، والصواب المثبت.
(¬5) رواه أبو داود (2250).