كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

قَضِيءَ العينَينِ (¬1) فهو لهلالِ بنِ أميةَ، وإن جاءَتْ به أكحلَ جَعْدًا، حَمْشَ الساقَينِ (¬2) فهو لشَريكِ بنِ سَحماءَ".
قال: فأُنبئتُ أنها جاءَتْ به أكحلَ جَعدًا، حَمْشَ الساقَينِ (*) (¬3).

1075 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنها-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ رجلًا حين أمرَ المُتلاعِنَينِ أن يَتَلاعَنَا أن يضعَ يدَه على فيه عند الخامسة، يقول: إنها مُوجِبَةٌ.
لفظ أبي داود (**) (¬4).
* * *
¬__________
(*) أخرجه مسلم.
(**) وأخرجه النَّسائي أيضًا، ورجاله على شرط مسلم كما قيل، والصوابُ أن يُقال: إسنادُه لا بأسَ به.

(¬1) أي: فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك.
(¬2) أي: دقيقهما، والحُموشة: الدقة.
(¬3) رواه مسلم (1496).
(¬4) رواه أبو داود (2255).

الصفحة 553