كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
الوجهَين جميعًا، وحكى عن محمد بن يحيى الذُّهلي أنه قال: حديث صحيح (¬1).
وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي خالد الأحمر، عن سعد.
وفيه: فجاء نَعيُ زوجي وأنا في دارٍ من دورِ الأنصار شاسعةٍ عن دار أهلي.
وفيه: "امكُثي في بيتك الذي جاء فيه نعيُ زوجِك حتى يَبلُغَ الكتابُ أجلَه" (¬2).
1085 - وعن أمِّ عطيةَ -رضي اللَّه عنها-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُحدُّ امرأةٌ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ؛ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولا تَلبَسُ ثوبًا مصبوغًا؛ إلا ثوبَ عَصْبٍ (¬3)، ولا تَكتحلُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا؛ إلا إذا طَهُرَتْ نبُذَةً (¬4) من قُسطٍ أو أظفارٍ (¬5) ".
أخرجه مسلم (¬6).
1086 - وعن أمِّ سَلَمةَ زوجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "المُتوفَّى عنها لا تَلبَسُ المُعصفَرَ من الثياب، ولا المُمشَّقة (¬7)، ولا الحليَّ، ولا تَختضبُ ولا تَكتحلُ".
أخرجه أبو داود (¬8).
* * *
¬__________
(¬1) رواه الحاكم (2832 - 2833).
(¬2) رواه ابن ماجه (2031).
(¬3) ضربٌ من بُرود اليمن.
(¬4) أي: قطعة.
(¬5) نوعان من البخور.
(¬6) رواه مسلم (938)، وكذا البخاري (5028).
(¬7) أي: المصبوغة بالطين الأحمر.
(¬8) رواه أبو داود (2304).