كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
14 - باب الرَّضَاع
1087 - عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُحرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتانِ" (¬1).
1088 - وعن أمِّ الفضل: أن رجلًا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبيَّ اللَّه! هل تُحرِّمُ الرَّضعةُ الواحدةُ؟ قال: "لا" (*) (¬2).
1089 - وعند ابن حبَّان من حديث أمِّ سَلَمةَ قال: "لا يُحرِّمُ من الرَّضاع إلا ما فتقَ الأمعاءَ (¬3) " (**) (¬4).
¬__________
(*) أخرجهما مسلم.
(**) قال ابن حبَّان: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن موسى، ثنا أبو كامل الجَحْدَري، ثنا أبو عَوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أُمِّ سَلَمةَ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يُحرِّمُ من الرَّضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ".
قال ابن حبَّان: أنبأ أبو يَعلَى، ثنا شُرَيح بن يونس، ثنا أبو معاوية، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه قال: قلت: يا رسولَ اللَّه! ما يُذهبُ عني مَذمَّةَ الرَّضاعِ؟ قال: "غُرَّةُ عبدٍ أو أَمَةٍ".
(¬1) رواه مسلم (1450).
(¬2) رواه مسلم (1451).
(¬3) أي: شق أمعاء الصبي كالطعام، ووقع منه موقع الغذاء.
(¬4) رواه ابن حبان (4224).