كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

[12] كتاب الجراح

1101 - عن عبد اللَّه (*) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلم يَشهدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وأني رسولُ اللَّه إلا بإحدى ثلاثٍ: الثيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفسِ، والتاركُ لدِينِه المُفارِقُ للجماعة".
لفظ مسلم، وهو متفق عليه (¬1).
وفي لفظ عند البُخاري: "والمارِقُ من الدِّينِ التاركُ للجماعة" (¬2).
وفي لفظ عند مسلم: "التاركُ الإسلام" (¬3).
وفي حديث عند النَّسائي: "زانٍ مُحصَنٌ". وفيه: "لا يحلّ قتلُ مسلمٍ إلا في إحدى ثلاثِ خِصَالٍ: رجلٍ يَقتلُ مسلمًا متعمِّدًا، ورجلٍ يخرج من الإسلام فيُحاربُ اللَّه ورسولَه، فيُقتَلَ أو يُصلَبَ أو يُنفَى من الأرض" (¬4).
¬__________
(*) هو ابن مسعود.

(¬1) رواه البخاري (6484)، ومسلم (1676).
(¬2) رواه البخاري (6484)، وهي رواية غير أبي ذر عن الكشميهني؛ كما في "الفتح" (12/ 201).
(¬3) رواه مسلم (1676).
(¬4) رواه النسائي (4048).

الصفحة 571