كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

قال: وقضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن مَن كان عقلُه في البقر على أهل البقر مئتَي بقرةٍ، وأن مَن كان عقلُه في الشاء ألفَي شاةٍ.
وقضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن العقلَ ميراثٌ بين وَرَثةِ القتيلِ على فرائضِهم، فما فَضَلَ فلِلعَصَبةِ.
وقضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَعقِلَ المرأةَ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يَرثون منها شيئًا إلا ما فَضَلَ مِن وَرَثتِها، وإن قُتلت فعَقلُها بين وَرَثتِها، وهم يَقتلون قاتلَها (*) (¬1).
وسيأتي في حديث القَسَامة: فَدَاه بمئةٍ من إبل الصدقة.

1124 - وعن سَلَمة بن الأكوع -رضي اللَّه عنه- في حديث: فلما تَصَافَّ القومُ كان سيفُ عامر -يعني: ابن الأكوع- فيه قِصَرٌ، فتناول به ساقَ يهوديٍّ ليَضربَه، فرجع ذُبَابُ (¬2) سيفِه فأصاب رُكبةَ عامرٍ، فمات منه.
أخرجاه في "الصحيحين" (¬3).
* * *
¬__________
(*) محمد بن راشد: قال فيه أبو حاتم أيضًا: كان صَدُوقًا حسنَ الحديث، وقال النَّسَائي: ثقةٌ، وقال ابن مَعين: ثقةً صَدُوقٌ، وكذلك قال غيرُه؛ وإنما ضُعِّفَ بسبب القَدَر، وأمَّا حديثُه فصحيحٌ، كذلك قال ابن عدي وغيره.

(¬1) رواه النسائي (4801)، وأبو داود (4564)، وابن ماجه (2630).
(¬2) أي: طرف.
(¬3) رواه البخاري (3960)، ومسلم (1802).

الصفحة 587