كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

8 - باب حدِّ السرقة
1156 - عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَعَنَ اللَّهُ السارقَ؛ يَسرقُ البيضهَ فتُقطَعُ يدُه، ويَسرقُ الحبلَ (¬1) فتُقطَعُ يدُه" (¬2).

1157 - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: لم تُقطَعْ يدُ سارقٍ في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أقلَّ مِن ثمنِ المِجَنَّ (¬3)، حَجَفةٍ أو ترسٍ، وكلاهما ذو ثمنٍ (¬4).

1158 - وعنها، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلا في ربعُ دينار فصاعدًا" (¬5).

1159 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطعَ سارقًا في مِجَنٍّ،
¬__________
(¬1) ذِكْرُ البيضة والحبل للتنبيه على عظيم ما خسر السارق وهي يده في مقابلة حقير من المال.
(¬2) رواه البخاري (6401)، ومسلم (1687).
(¬3) المجن: اسم لكل ما يستتر به.
(¬4) رواه البخاري (6408)، ومسلم (1685).
(¬5) رواه البخاري (6407)، ومسلم (1684).

الصفحة 612