كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
لولا آخِرُ المسلمين (¬1) ما افتَتحتُ قريةً إلا قسمتُها، كما قَسَمَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيبرَ (*) (¬2).
1191 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُنفِّلُ بعضَ مَن يَبعثُ في السَّرايا لأنفسِهم خاصةً، سوى قَسْمِ عامةِ الجيشِ، والخُمسُ في ذلك واجبٌ كلُّه (**) (¬3).
1192 - وعن حبيب بن مَسلَمة قال: شهدتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نفَّلَ الرُّبعَ في البَدْأَةِ، والثُّلثَ في الرَّجعةِ.
أخرجه أبو داود (...) (¬4)، وألزم الدَّارَقُطْنيُّ الشيخَينِ تخريجَ حديث حبيب بن مَسلَمة.
¬__________
(*) أخرجه البُخاري أتَمَّ منه، وأبو داود واللفظ له.
(**) متفق عليه، واللفظ لمسلم.
(...) ورواه أحمد وابن ماجه وابن حبَّان البُسْتي، وهو من رواية زياد بن جارية (د)، ويقال: زيد الدمشقي (ق)، عن حبيب بن مَسلَمة، رواه عن زياد مكحولٌ، ولم يَرِو أبو داود وابن ماجه لزيادٍ غيرَ هذا الحديث، وقال أبو حاتم: هو شيخٌ مجهولٌ، ووثَّقه النَّسائي وابن حبَّان، وتكلَّم ابن القطَّان في هذا الحديث لأجل زياد (م).
(¬1) أي: لو قسمت كل قرية على الفاتحين لها، لَمَا بقي شيء لمن يجيء بعدهم من المسلمين.
(¬2) رواه البخاري (2209)، وأبو داود (3020).
(¬3) رواه البخاري (2966)، ومسلم (1750).
(¬4) رواه أبو داود (1750).