كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

1218 - وعن أبي ذَرٍّ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا أبا ذَرٍّ! إني أراك ضعيفًا، وإني أُحبُّ لك ما أُحبُّ لنفسي؛ لا تأمَّرَنَّ على اثنين، ولا تَوَلَّيَنَّ مالَ يتيمٍ" (¬1).

1219 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اللهم إني أُحرِّجُ (¬2) على حقِّ الضعيفَينِ: اليتيم، والمرأةِ" (*) (¬3).

1220 - وعن عبد الرحمن بن سَمُرةَ قال: قال لي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عبدَ الرحمن بنَ سَمُرةَ! لا تَسألِ الإمارةَ؛ فإنك إن أُعطيتَها عن مسألةٍ وُكلتَ إليها، وإن أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ أُعنتَ عليها" (**) (¬4).

1221 - وعن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَةَ قال: كتب أبي، وكتبتُ له إلى عبد اللَّه بن أبي بَكْرَةَ، وهو قاضٍ بسِجِستانَ: أن لا تَحكُمَ بين اثنين وأنتَ غضبانُ؛ فإني سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يَحكُمْ أحدٌ بين اثنين وهو غضبانُ" (¬5).

1222 - وعن عمرو بن العاص: أنه سمع رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا
¬__________
(*) أخرجهما مسلم.
(**) الحديث. وقد تقدم، وهو متفق عليه.

(¬1) رواه مسلم (1826).
(¬2) أي: إني أُلحق الحرج وهو الإثم بمن ضيَّع حقَّهما.
(¬3) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (9149)، وابن ماجه (3678).
(¬4) رواه البخاري (6727)، ومسلم (1652).
(¬5) رواه البخاري (6739)، ومسلم (1717).

الصفحة 639