كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
4 - باب الشهادات
1230 - عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سِبَابُ المسلمِ فسوقٌ، وقتالُه كفرٌ" (¬1).
1231 - وعنه قال: سألتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيُّ الذنبِ أعظمُ عندَ اللَّه؟ قال: "أن تَجعلَ للَّه ندًّا وهو خلقَك".
قال: قلت له: إن ذلك لَعظيمٌ، قال: قلت: ثم أيٌّ؟ قال: "ثم أن تَقتلَ ولدَك مخافةَ أن يَطعَمَ معك".
قال: قلت: ثم أيٌّ؟ قال: "ثم أن تُزانِيَ حليلةَ جارِك" (*) (¬2).
1232 - وعن أبي أمامة -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن اقتطعَ حقَّ امرئٍ مسلم بيمينه فقد أَوجبَ اللَّهُ له النارَ، وحرَّم عليه الجنةَ"، فقال له رجلٌ: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسولَ اللَّه؟ قال: "وإنْ قضيبٌ من أراكٍ" (**) (¬3).
¬__________
(*) متفق عليهما.
(**) أخرجه مسلم والنَّسائي وابن ماجه. وأبو أمامة هذا: هو إياس بن ثعلبة الأنصاري، وليس بالباهلي.