كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
1242 - وعنه: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قضَى بيمينٍ وشاهدٍ (¬1).
1243 - وعن عقبة بن الحارث قال: تزوَّجتُ امرأةً، فجاءتِ امرأةٌ فقالت: إني قد أَرضعتُكما، فأتيتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "وكيف وقد قِيل؟ دَعْها عنك"، أو: نحوه.
لفظ رواية البُخاري (¬2).
وفي رواية: فنهاه عنها (¬3).
1244 - وعن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجلٌ من حَضرَمَوتَ ورجلٌ من كِندَةَ إلى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال الحَضرَمي: يا رسولَ اللَّه! إن هذا قد غلَبَني على أرضٍ لي كانت لأبي، فقال الكِندي: هي أرضي في يدي أَزرعُها، وليس له فيها حقٌّ، فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للحَضرَمي: "ألك بيِّنةٌ؟ " قال: لا، قال: "فلك يمينُه"، قال: يا رسولَ اللَّه! إن الرجلَ فاجرٌ لا يُبالي ما حلَفَ عليه، وليس يتورَّعُ من شيءٍ، فقال: "ليس لك منه إلا ذلك"، الحديث (*) (¬4).
¬__________
= حديث حسن صحيح.
وجاء في رواية البَيْهَقي وغيره بإسنادٍ حسنٍ صحيحِ زيادةٌ عن ابن عباس، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو يُعطَى الناسُ بدَعواهم لَادَّعَى قومٌ دماءَ قومٍ وأموالَهم؛ لكنَّ البيِّنةَ على المُدَّعِي، واليمينَ على مَن أَنكَرَ".
(*) أخرجه مسلم والتِّرْمِذي.
(¬1) رواه مسلم (1712).
(¬2) رواه البخاري (2517).
(¬3) رواه البخاري (2516).
(¬4) رواه مسلم (139).