كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "استَهِمَا (¬1) على اليمين ما كان، أحبَّا ذلك أم كَرِهَا".
أخرجه أبو داود (*) (¬2).
وعند النَّسائي في هذا الإسناد: أن رجلَينِ ادَّعيَا دابةً، ولم تكنْ لهما بيِّنةٌ، فأمرَهما رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَستَهِمَا على اليمين (¬3).
1247 - وعند البُخاري عن أبي هريرة: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَرَضَ على قومٍ اليمينَ، فأَسرَعُوا، فأَمرَ أن يُسهَمَ بينهم في اليمين، أيُّهم يَحلف؟ (¬4)
1248 - وروى أبو يَعلَى (**) من حديث القاسم بن مُخوَّل البَهْزِي ثم السُّلَمي قال: سمعتُ أبي -وكان قد أدركَ الجاهليةَ والإسلامَ- يقول: نصبتُ حبائلي بالأَبواء، فوقع في حبلي ظبيٌّ فأَفلَتَ به، فخرجتُ في أثره، فوجدتُ رجلًا قد أخذَه، فتنازَعْنا فيه، فتساوَقْنا (¬5) إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوجَدْناه نازلًا بالأبواء تحتَ شجرةٍ يَستظلُّ بنِطَعٍ (¬6)، فاختصَمْنا إليه،
¬__________
(*) وكل هؤلاء رجال "الصحيحين".
(**) تفرد به محمد بن سليمان بن مَسمُول، وقد ضعَّفَه أبو حاتم والنَّسَائي، وكان الحُميدي يتكلَّم فيه، وقال ابن عدي: عامةُ ما يَرويه لا يُتابَعُ عليه، لا في إسنادِه ولا في متنِه.
(¬1) أي: اقترِعا.
(¬2) رواه أبو داود (3616).
(¬3) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (5999).
(¬4) رواه البخاري (2529).
(¬5) أي: تلازمنا في الذهاب بحيث أن كلًا منهما كان كالذي يسوق الآخر.
(¬6) بساط من الأديم.