كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

معه بعضُ نسائه وهي مُستحَاضَةٌ تَرى الدمَ، الحديث (¬1).

115 - وعنده، عن أمِّ عطيةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: كنَّا لا نَعُدُّ الصُّفرةَ والكُدْرةَ شيئًا (¬2).
وزاد أبو داود: "بعدَ الطُّهر" (¬3).
وكذا الدَّارَقُطنِي، إلا أن لفظه: كنَّا لا نَعدُّ التَّرِيَّةَ بعدَ الطُّهر شيئًا، وهي الصُّفْرة والكُدْرة (*) (¬4).

116 - وعن أنس -رضي اللَّه عنه-: أن اليهودَ كانوا إذا حاضَتِ المرأةُ منهم (¬5) لم يُؤاكِلُوها، ولم يُجامِعُوها في البيوت، فأنزل اللهُ عز وجل {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية [البقرة: 222]، فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"اصنَعُوا كلَّ شيءٍ إلا النكاحَ"، الحديث.
أخرجوه إلا البُخاريَّ (¬6).
¬__________
(*) قال النَّوَوي في "شرح مسلم": قال البَيْهَقي وابن الصَّبَّاغ وغيرهما من أصحابنا: التَّرِيَّةُ: رطوبةٌ خفيفةٌ، لا صُفرةَ فيها ولا كُدرةَ، يكون على القُطنة أثرٌ لا لونٌ، قالوا: وهذا يكون بعدَ انقطاع الحَيض.

(¬1) رواه البخاري (303).
(¬2) رواه البخاري (320).
(¬3) رواه أبو داود (307).
(¬4) رواه الدارقطني (1/ 219).
(¬5) في هامش الأصل: "فيهم"، وجاء فوقها (خ).
(¬6) رواه مسلم (302)، وأبو داود (258)، والنسائي (288)، والترمذي (2977)، وابن ماجه (644).

الصفحة 69