كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

141 - وعن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تغلبَنَّكم الأعرابُ على اسمِ صلاتِكم؛ ألا إنها العِشاءُ، وهم يُعتِمُون بالإبل (¬1) " (¬2).

142 - وعن شعبةَ، عن سيَّار بن سَلَامةَ قال: سمعتُ أبا بَرزةَ يقول: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يبالي ببعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النومَ قبلَها، ولا الحديثَ بعدَها. قال شعبة: ثم لقيتُه مرةً أخرى فقال: أو: ثلث الليل (¬3).
أخرجهما مسلم.

143 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن أدركَ ركعةً من الصبحِ قبل أن تطلعَ الشمسُ فقد أدركَ الصبحَ، ومَن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تَغربَ الشمسُ فقد أدركَ العصرَ".
متفق عليه (¬4).
وفي رواية أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- عند البُخاري: "إذا أدركَ أحدُكم سجدةً من صلاة العصر قبل أن تَغربَ الشمسُ فَلْيُتمَّ صلاتَه، وإذا أدركَ سجدةً من صلاة الصبح قبل أن تَطلعَ الشمسُ فَلْيُتمَّ صلاتَه" (¬5).
¬__________
(¬1) أي: أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل؛ أي يؤخرونه إلى شدة الظلام.
(¬2) رواه مسلم (644).
(¬3) رواه مسلم (674)، والبخاري (737).
(¬4) رواه البخاري (554)، ومسلم (80).
(¬5) رواه البخاري (531).

الصفحة 82