كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

144 - ولمسلم في حديثٍ عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن أدركَ سجدةً من العصر قبل أن تَغربَ الشمسُ، أو من الصبح قبل أن تَطلعَ الشمسُ فقد أدركَها". والسَّجدة إنما هي الرَّكعة (¬1).

145 - وعن عقبةَ بن عامر الجُهَنيِّ -رضي اللَّه عنه- قال: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنهانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ، أو أن نَقبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة (¬2) حتى تميلَ الشمسُ، وحين تَضيَّفُ (¬3) الشمسُ للغروب حتى تغربَ.
أخرجه مسلم (¬4).

146 - وعند النَّسائي في حديثٍ لعمرو بن عَبَسَةَ: "فإن الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قَرنيَ الشيطان، وهي ساعةُ صلاة الكفَّار؛ فدَعِ الصلاةَ حتى ترتفعَ قِيدَ رمحٍ، ويذهبَ شعاعُها" (*) (¬5).

147 - وعن أبي سعيد الخُدْري -رضي اللَّه عنه- قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا صلاةَ بعد صلاةِ الصبح حتى ترتفعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد
¬__________
(*) ورجاله احتجَّ بهم مسلم.

(¬1) رواه مسلم (609).
(¬2) معناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظلٌّ في المشرق ولا في المغرب.
(¬3) أي: تميل.
(¬4) رواه مسلم (831).
(¬5) رواه النسائي (572).

الصفحة 83