كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
زوجتك أو ما ملكَتْ يمينُك". قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّه! إذا كان القومُ بعضُهم في بعضٍ؟ قال: "إن استطعتَ أن لا يَرَيَنَّها أحدٌ فلا يَرَيَنَّها". قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّه! إذا كان أحدُنا خاليًا؟ قال: "اللَّهُ أحقُّ أن يُستحيَا من الناس".
أخرجه أبو داود، ومَن يُصحِّحْ هذه النسخةَ فالحديثُ عندَه صحيحٌ لصحة الإسناد إلى بَهْز (¬1).
175 - عن أبي الدَّرْدَاء -رضي اللَّه عنه- قال: كنتُ جالسًا عند النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذ أقبلَ أبو بكرٍ -رضي اللَّه عنه- آخذًا بطَرَف ثوبه، حتى أبدَى عن ركبتَيه (¬2)، فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمَّا صاحبُكم فقد غامَرَ"، الحديث.
أخرجه البُخاري (¬3).
و"غامَرَ": خاصَمَ غيرَه، كأنه دخلَ في غَمْرة الخصومة.
176 - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا يَقبلُ اللَّهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخِمَارٍ".
أخرجه أبو داود، وقد رُوي موقوفًا (¬4).
ورواه ابن خُزيمةَ في "صحيحه" بلفظ: "لا يَقبلُ اللَّهُ صلاةَ امرأةٍ قد
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (417)، والترمذي (769)، وابن ماجه (1920).
(¬2) في هامش الأصل: "ركبته"، وجاء فوقها (ط).
(¬3) رواه البخاري (3461).
(¬4) رواه أبو داود (641)، وابن ماجه (655).