كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
179 - وثبت من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- انكشفَ فخذُه، حين أَجرَى -أي: الفَرسَ- بزُقَاقِ خَيبرَ.
180 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يُصلِّي أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيءٌ".
لفظ مسلم (*) (¬1).
181 - وعن سعيد بن الحارث قال: سألْنا جابرًا عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجتُ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض أسفاره، فجئتُه ليلةً لبعض أمري، فوجدتُه يُصلِّي، وعليَّ ثوبٌ واحدٌ، فاشتملتُ به (¬2) وصلَّيتُ إلى جانبه، فلما انصرفَ قال: "ما السُّرَى (¬3) يا جابرُ؟ " فأخبرتُه بحاجتي، فلما فرغتُ قالَ: "ما هذا الاشتمالُ الذي رأيتُ؟ " قلت: كان ثوبًا، قال: "فإن كان واسعًا فالتَحِفْ به، وإن كان ضيقًا فَاتَّزِرْ به".
لفظ رواية البُخاري (¬4).
182 - وعن أبي مَسلَمةَ (**)، قال: قلتُ لأنس بن مالك: أكان
¬__________
(*) لفظ مسلم: عاتِقِيه وعاتِقَه أيضًا.
(**) هو سعيد بن يزيد، أبو مَسْلَمَةَ، كذا هو في "الصحيحين" في هذا الحديث.
(¬1) رواه مسلم (516).
(¬2) هذا الاشتمال: هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يُخرج منه يده.
(¬3) أي: ما سبب سيرك ليلًا؟.
(¬4) رواه البخاري (354).