كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

الجانب الأيسر أهنأ، لهدو القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حينئذ،
لميلها إلى الجانب الأيسر؛ فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول.
واذا نام النائم على الأيمن تعلق القلب وقلق، فأسرع الإفاقة (1) ولم يغمره
ا لاستغراق.
فصل
] فيما التمدح بكثريه [(2)
والضرب الثاني: هو ما يتفق التمدح بكثرته، والفخر بوفوره، كالنكاح
والجاه. فأما النكاح: فمتفق فيه شزعا وعادة؛ فانه دليل (22/ب) الكمال،
وصحة الذكورية، ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة، والتمادح به سيرة
ماضية.
141 - وأما في الشرع فسنة مأثورة؛ وقد قال ابن عباس: أفضل هذه الأمة
أكثرها نساء (3). مشيرا! 4) إليه ع! ي!.
42 1 - وقد قال عليه السلام: "تناكحوا] تناسلوا [، فاني مباه بكم الأمم يوم
القيامة " (5).
43 1 - ونهى عن التبتل (6)
نبه عليهما 5! ي! ا بقوله:
مع ما فيه من قمع الشهوة، وغض البصر اللذين
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
في نسخة: "الإقامة ".
ما بين حاصرتين من عندي.
اخرجه البخاري (69 0 5).
في المطبوع: "يشير".
أخرجه ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن عمر، وضعف إسناده العراقي، وتبعه
السيوطي. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (0 35): "جاء معناه عن عدد من الصحابة ".
وقد خرجناه في موارد الظمآن عن أنس برقم (1228)، وعن معقل بن يسار (1229).
أخرجه البخاري (5073)، ومسلم (1402) من حديث سعد بن أبي وقاص. (التبتل):
الانقطاع عن النساء وترك النكاح (النهاية).
131

الصفحة 131