كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

القسم الرابح
في تصرف وجوه الأحكا أ فيمن تنقصه
أو سبه (188/ ا) عليه ا الصلأة وا السلا!
قال! القاضي أبو الفضل] رضي الله عنه [: قد تقدم من الكتاب والسنة
وإجماع الأمة ما يجب من الحقوق للنبي! ي!، وما يتعين له من بز وتوقير،
وتعظيم وإكرام؛ وبحسب هذا حرم الله] تعالى [أذاه في كتابه، وأجمعت الأمة
على قتل منتقصه (1) من المسلمين وسابه؛ قال! الله تعالى:! الو إن الذين يؤذوت الله
ورسولمد لعنهم الله فى ا لديخا وا لأخ! و وأعذ الم عذابا مهي)] ا! حزاب: 7 5 [.
و قا ل!] تعا لى [: (وا ئذلن لؤدون رسول الله التم عذاب أليم)] ا لتوبة: 1 6 [.
وقال!] الله تعالى [: (وما كا% ل! تم أن تؤذوا رسوه الده ولآ أن شبهحوآ
أزؤجهو من بعده ء أبدا إن ذ لكتم! ان عشد أدله عظيما)] ا لاحزاب: 53 [.
وقال!] تعالى [في تحريبم التعريض له (2):! و يتأيها أئذيف ءامنوا لا تقولوا
رنحما ودولوا انظرنا وأ شمعوا ولق! فرجمت صعذاب ألص)] ا لبقرة: 4 0 1 [.
وذلك أن اليهود - لعنهم الله (3) - كانوا يقولون: راعنا، يا محمد! أي أرعنا
سمعك، واسمع منا، ويعرضون بالكلمة، يريدون: الزعونة (4)؛ فنهى الله
(1)
(2)
(3)
(4)
في المطبوع: "متنقصه".
التعريض له: أي التلويح بما يسوؤه من غير التصريح.
قوله: "لعنهم الله " لم يرد في المطبوع.
الرعونة: الحماقة وخفة العقل.
760

الصفحة 760