كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك

عليه، أو غمصه (1) ببعض العوارض البشرية (2) الجائزة والمعهودة لديه.
وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة أرضوان الله
عليهم [إلى هلئم جزا! 3).
او [قال! أبو بكر بن المنذر: اجمع عوائم أهل العلم على أن من سمث
النبيئ! ر يقتل؟ ومقن قال! ذلك: مالك بن أنس، وائليث بن سعد، واحمد،
وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.
قال! القاضي أبو الفضل: وهو مقتضى قول! أبي بكر ا الصديق [رضي الله
عنه، ولا تقبل توبته عند هؤلاء ا المذكورين [.
وبمثله قال! أبو حنيفة، وأصحابه (4)؛ والثورفي، واهل الكوفة،
والأوزاعي في المسلم، لكنهم قالوا: هي رذة.
وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك.
وحكى الطبري مثله، عن أبي حنيفة، وأصحابه، فيمن تنقصه عليه
السلام، أو برىء منه، أو كذبه.
وقال! سحنون فيمن سبه: ذلك رذة كالزندقة ().
وعلى هذا وقع الخلاف في استتابته وتكفيره؛ وهل قتله حذا أو كفرا! 6)!
كما سنبينه في الباب الثاني إن شاء الله اتعالى [ولا نعلم خلافا في استباحة دمه
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
غمصه: عابه.
العوارض البشرية: هي الآفات التي تعتري البشر كالأمراض ونحوها.
هلم جزا: تعبير يقال لاستدامة الأمر واتصاله (المعجم الوسيط).
أي: محمد بن الحسن الحرستاني (نسبة إلى حرستا من غوطة دمثق الشرقية)، وأبو يوسف،
وزفر.
(الزندقة): القول بأزلية العالم، وأطلق على الزراد شتية، والمانوية، وغيرهم من الثنوية،
وتوسع فيه، فأطلق على كل شاك، أو ضا 4، أو ملحد (المعجم الوسيط).
في المطبوع: "حد أو كفر"، والوجه ما في الأصل.
766

الصفحة 766